حسن بن زين الدين العاملي

50

منتقى الجمان

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ( قال : ) وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه ، ( وما كان لا يصف فلك أن تخرجه ) قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض ( 3 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ، فقال : إنها لا تستقل بالطيران ( 4 ) . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك ( 5 ) . قلت : توسط " ابن أبي عمير " بين حماد بن عيسى وإبراهيم بن هشام في هذا السند خلاف المعهود وقد مر مثله في إسناد آخر من أخبار هذا الباب والظاهر أنه سهو كما نبهنا عليه في ذاك .

--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة تحت رقم 14 و 1 . ( 3 ) و ( 4 ) المصدر باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه تحت رقم 2 و 3 . ( 5 ) المصدر باب صيد الحرم تحت رقم 25 .